السيد علي الطباطبائي
244
رياض المسائل
لعدم إنكار خلعهما للوضوء ولا متعة الحج ، وإن كان فعلهما على بعض الوجوه مما يوهمهم الخلاف . وفي حكمه غسل الرجلين ، فيجوز للتقية . ولو دارت بينه وبين ما تقدم قيل : هو أولى كما عن التذكرة ( 1 ) لخروج الخف من الأعضاء . وفي وجوب إعادة الوضوء حينئذ مع زوال السبب من غير حدث وجهان ، بل قولان : أحوطهما الأول لو لم يكن أقوى ، لتعارض أصالة بقاء الصحة بأصالة بقاء يقين اشتغال الذمة بالمشروط بالطهارة وعدم ثبوت أزيد من الاستباحة من الخبر المجوز له للضرورة ، وهي تتقدر بقدرها ، وهو خيرة المنتهى ( 2 ) ومقرب التذكرة ( 3 ) وفي التحرير ( 4 ) ما ذكرناه . خلافا للمشهور لاختيارهم الثاني ، كما فلو زال قبل فوات الموالاة وجب المسح ، لبقاء وقت الخطاب ، كما عن مقتضى المبسوط ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) . ويأتي العدم على الثاني . ( والسادس : الترتيب ) بالكتاب والسنة والاجماع ، وهو أن ( يبدأ بالوجه ، ثم باليمنى ، ثم باليسرى ، ثم بالرأس ، ثم بالرجلين ) بلا خلاف في شئ من ذلك فتوى ورواية ، ففي الصحيح : تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بمسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به ، فإن غلست الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت على الرجل ( قبل الرأس خ ل ) فامسح على الرأس قبل
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 18 س 34 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفياته ج 1 ص 66 س 7 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 18 س 31 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيته ج 1 ص 10 س 17 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 22 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المسح ج 1 ص 154 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفياته ج 1 ص 66 س 7 .